الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا خلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة عمدا، وملنا إلى ترجيح قول الجمهور وأنه لا يكفر بذلك كفرا ناقلا عن الملة وذلك في الفتوى رقم: 130853.
وبناء على قول الجمهور فإنه لا حرج عليك في أن تعتمري عن جدك ما دمت قد أديت العمرة عن نفسك مع الاجتهاد في الدعاء له والاستغفار له لعل الله أن يتجاوز عنه.
وكل قربة وهب ثوابها لميت مسلم فإن ذلك ينفعه ويصل إليه على الراجح من كلام أهل العلم كما ذكرنا ذلك في فتاوى كثيرة ولتراجع الفتوى رقم: 111133.
والله أعلم.