عنوان الفتوى: مات عن أم وابن وبنت وعليه ديون

2010-06-09 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 ۞- معلومات الحمل في أقارب الميت هي : لايوجد ۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون) ۞- إضافات أخرى : الميت له أم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين في من ذكر وهم ابنه وبنته وأمه فقط، فإن تركته تقسم على النحو الآتي: يبدأ أولا بقضاء ديونه سواء كانت لله: زكاة وكفارات ونحو ذلك، أو كانت للناس، فتقضى من عموم التركة قبل قسمتها بين الورثة، وما بقي بعد قضاء الديون يقسم على الورثة هكذا: 

لأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو لولديه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما: للأم سدسها (ثلاثة أسهم) وللبنت خمسة أسهم، وللولد ضعفها (عشرة أسهم).

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت