عنوان الفتوى: حُكمُ إنابة الغير في العمل

2010-06-07 00:00:00
أعمل في مصلحة معينة، ووجدت عملا آخر في جهة أخرى، وطبيعة العمل في الجهة الأخرى تستوجب غيابي لمدة شهر كامل عن المكان الذي به عملي الأول، (شهر بشهر) هل يجوز لي متابعة عملي الأول بأن أوكل شخصا ما بالقيام به على أن أقتسم معه المرتب عن الشهر الذي غبت فيه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أذنت لك جهة عملك في إنابة غيرك فلا حرج عليك أن تستأجر من يقوم مقامك وتدفع إليه نصف راتبك أو أقل أو أكثر، لأن مرد ذلك ما تتفقان عليه، ولا يلزمك حينئذ أن تعطيه راتبك كله، وأما إن كانت جهة عملك لا تأذن في ذلك وتطلب مباشرتك لعملك فلا يجوز لك إنابة غيرك في عملك. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 132667.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت