عنوان الفتوى: مات عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات

2010-06-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 ۞، إضافات أخرى : ترك الوالد لنا عمارة سكنية مكونة من 10 شقق كانت ومازالت سكنا للأسرة4 شقق منها سكن العائلة ( الأم + الإخوة غير المتزوجين + الاستقبال )ويوجد شقتان زوج فيها أبي اثنين من الذكور في حياته والأربع شقق الأخرى كان يخصصها الوالد لزواج الأربع ذكور لاحقا وهي الآن مغلقة. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على الأبناء والبنات تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وجميع ما ترك الميت من ممتلكات وحقوق بما في ذلك العمارة والشقق التي تزوج فيها الأولاد يكون ضمن التركة يقسم معها حسبما ذكرنا.

إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت