الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلاق الثلاث منه ما هو متفق على وقوعه، وهو ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات تخللتها رجعات، ومنه ما هو مختلف في وقوعه كجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد بغير قصد التأكيد، ويقع بها الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تقع بها طلقة واحدة. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 76242.
ثم إنه لم يذكر بالسؤال ما إن كان هذا الإمام قد نكح هذه المرأة بقصد تحليلها لزوجها أم نكاح رغبة. وعلى فرض أنه نكحها نكاح رغبة هل نكحها بعد انتهاء عدتها من زوجها أم قبل ذلك. ونكاح المحلل باطل ولا يفيد الحل كما هو مبين بالفتوى رقم: 38431. ونكاح المعتدة أيضا باطل كما بينا بالفتوى رقم: 8018.
هذا بالإضافة إلى أن أمر نسبة هؤلاء الأولاد ومن ينسبون إليه تتوقف على معرفة ما يتعلق بتفاصيل أمر ذلك النكاح الذي تم ومدى صحته من عدمها. إلى غير ذلك من أشياء تحتاج إلى استفصال. ففي الأمر شيء من التعقيد يتطلب مراجعة المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. أو مشافهة أحد العلماء المعتبرين حتى يتمكن من السؤال عن تفاصيل ما وقع فيفتي بناء على ذلك.
والله أعلم.