عنوان الفتوى: الخروج من بيت الزوجية لسوء معاملة الزوج ليس هو الحل

2010-06-10 00:00:00
تزوجت أختي، والآن لها بنت عمرها شهران وهي الآن ليست في بيت زوجها، وهي تطلب الطلاق لسوء تعامل زوجها معها. فهل يحق لزوجها أخذها من البيت؟ وبالنسبة للطفلة كيف تكون النفقة؟ وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 110905. فإذا كانت أختك قد خرجت من بيت زوجها بغير إذنه بلا ضرورة فهي ناشز تسقط نفقتها بذلك، ويحقّ لزوجها أن يطالب بعودتها لبيته ويجب عليها طاعته في ذلك.

لكن إن كانت راغبة في الطلاق لتضررها من سوء معاملة زوجها فلها رفع أمرها للقضاء، وراجع فيما يعرف ببيت الطاعة الفتوى رقم: 130222، وأما نفقة البنت فهي على أبيها سواء بقيت الزوجة في عصمة زوجها أو طلقت منه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت