الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 110905. فإذا كانت أختك قد خرجت من بيت زوجها بغير إذنه بلا ضرورة فهي ناشز تسقط نفقتها بذلك، ويحقّ لزوجها أن يطالب بعودتها لبيته ويجب عليها طاعته في ذلك.
لكن إن كانت راغبة في الطلاق لتضررها من سوء معاملة زوجها فلها رفع أمرها للقضاء، وراجع فيما يعرف ببيت الطاعة الفتوى رقم: 130222، وأما نفقة البنت فهي على أبيها سواء بقيت الزوجة في عصمة زوجها أو طلقت منه.
والله أعلم.