لزوجة المتوفى الأول من تركته المثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا مناصفة بينهما.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيتين وارث آخر، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)