الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولا التنبيه إلى أن الرشوة المحرمة هي التي يبذلها المرء لإبطال حق أو إحقاق باطل، وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حق أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
وفي خصوص ما إذا كان الراتب سيظل حراما على باذل الرشوة أم أن الرشوة أمر مستقل لا يؤثر ذنبه على الراتب؟ فالجواب فيه أن المرء إذا كان كفؤا للوظيفة التي كلف بها، فالراتب الذي يحصل عليه حلال له، لأنه في مقابل العمل الذي يقوم به.
وفي المقابل إذا كان الموظف لا يحسن العمل أو لا يؤديه على الوجه الصحيح فإن لا يجوز له أن يأخذ الأجر لعدم قيامه بعمله.
فلا ارتباط -إذاً- بين حلية الراتب وبين موضوع الرشوة.
والله أعلم.