عنوان الفتوى: علق طلاق امرأته على أمر ففعلته قاصدة إيقاع الطلاق

2010-06-14 00:00:00
منذ فترة أسبوعين حدث نقاش حاد بيني وبين زوجي لكوني أقوم بالعبث في هاتفه، وأراقب الأرقام والرسائل الموجودة على هاتفه لشكي اليقين بأنه يقوم بالكلام مع بعض الفتيات, وكان أكثر من مرة وعدني بألا يتحدث معهن, ولكن استمررت أنا بالعبث بهاتفه, وفي ذلك اليوم الذي حصلت فيه المشادة ولحظة غضب حلف يمين طلاق بأني سأكون طالقا إذا عبثت بالموبايل ولم ألمس الجوال منذ ذلك الحين. وقبل يومين حدث خلاف على شيء آخر بيني وبينه فقلت له أريد أن تطلقني لكنه رفض، فقمت بأخذ جواله أمامه ولعبت به وقلت له أنا الآن طالق منك، رغم أنه حاول أن يمنعني, وفعلا أنا الآن نادمة ولا أعرف ما الحكم هل هذا طلاق فعلا. وسبحان الله الذي جعل العصمة بيد الرجل وليس المرأة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيامك بالتجسس على زوجك غير جائز، وانظري الفتوى رقم : 45258.

أمّا عن تعليق زوجك لطلاقك على هذا الفعل، فإن كان بصيغة وعد بالطلاق فلا يترتب على فعلك طلاق ، وانظري الفتوى رقم : 125875.

وأمّا إذا كانت صيغة تعليق للطلاق على هذا الفعل، وكنت قد قمت بالعبث في الجوال أمامه بقصد إيقاع الطلاق. فالذي رجحه بعض المحققين كابن القيم وهو قول أشهب من المالكية في هذه المسألة هو عدم وقوع الطلاق بفعلك.

 قال الدسوقي وْلُهُ ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا إلَخْ ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا. حاشية الدسوقي.

وقال ابن القيمالمخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا أوخرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق. وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع علها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له. وهذا القول هو الفقه بعينه ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. إعلام الموقعين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت