عنوان الفتوى: سبيل هذا المال هو سبيل الميراث

2010-06-14 00:00:00
أمي رحمها الله كانت مشتركة في نقابة التجار في ما يعرف التكافل الاجتماعي وكانت مشتركه في صك بمبلغ معين باسمي أنا وأخي الأصغر فقط أبي يقول لي إنه من حقك أنت وأخوك وأنا أرى أنه ميراث شرعي ولا بد أن يشترك فيه أبي فأريد الإفادة من حضراتكم حتى نفعل ما يرضي الله جل، والله وأخيرا وليس آخرا أرجو منكم الدعاء لأمي بالرحمة وأن يتغمدها الله برحمته وأن يجعلني وأخي من الصالحين، وأن يبارك لنا في أبي وفي عمره فليس لنا غيره بعد الله جل وعلا. وشكرا جزيلا...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت الأم كانت تدفع في حياتها أقساطا لهذا التكافل فلا يعتبر ذلك مجرد هبة من النقابة بل هو من مستحقات المتوفاة، وعلى ذلك فسبيل هذا المال هو سبيل الميراث، ولكن لا حرج على الزوج أن يتنازل عن نصيبه لأولاده.

ونود أن نلفت نظر السائل الكريم إلى ضرورة العلم بطبيعة عقد هذا التكافل المذكور، فإن هذه العقود منها الحلال فيجوز الاستفادة لكامل مالها، ومنها الحرام ولا يحوز الاستفادة من مالها إلا بالقدر الذي دفعته الأم في حياتها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8308، 9531، 49854، 53177، 44455، 115430، 2898.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت