الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأم كانت تدفع في حياتها أقساطا لهذا التكافل فلا يعتبر ذلك مجرد هبة من النقابة بل هو من مستحقات المتوفاة، وعلى ذلك فسبيل هذا المال هو سبيل الميراث، ولكن لا حرج على الزوج أن يتنازل عن نصيبه لأولاده.
ونود أن نلفت نظر السائل الكريم إلى ضرورة العلم بطبيعة عقد هذا التكافل المذكور، فإن هذه العقود منها الحلال فيجوز الاستفادة لكامل مالها، ومنها الحرام ولا يحوز الاستفادة من مالها إلا بالقدر الذي دفعته الأم في حياتها، وراجع لتفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8308، 9531، 49854، 53177، 44455، 115430، 2898.
والله أعلم.