الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم بناته وأبناء ابنه دون غيرهم، فلا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأولاد المباشرين أو أولادهم،لأن أبناء الأبناء -وإن نزلوا- يتنزلون منزلة الأبناء المباشرين في حجب الإخوة، فيحجبون الإخوة حجب حرمان.
ولذلك تقسم تركة هذا الميت كما يلي:
لبناته الثلثان لتعددهن ولعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى في شأن البنات: .. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء الابن تعصيبا، لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.