عنوان الفتوى: مات عن بنتين وزوجة وخمس شقيقات وأبناء عم

2010-06-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : 18 ابن عم شقيق، وله من النساء: بنتان وزوجة واحدة وخمس أخوات شقيقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.

ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما، قال الله تعالى .. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

ولشقيقاته ما بقي بعد فرض الزوجة والبنات تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب قال الناظم:

 والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للميت بنت أو بنات

ولا شيء لأبناء العم هنا مع الشقيقات لأنهم عصبة.

وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما هي أصل التركة:

للزوجة ثمنها: ثلاثة أسهم.

وللبنتين ثلثاها: ستة عشر سهما.

وللشقيقات الباقي، وهو خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت