الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أن الدولة وزعت أراضي رزاعية على مواطنيها، وخصصت منها مساحات لمن ذكرتهم من قرابتك فإن تحديد ما إذا كانت تلك الأراضي ملكاً لمن أعطيت لهم أو أنها تكون مشاعة بين أفراد الأسرة أو غير ذلك... إنما يرجع فيه إلى ما تقرره الدولة من ذلك، فإن شرط الواهب تجب مراعاته إذا كان مباحاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا كانت الدولة قد قررت أن الأرض ملك لمن أعطيت له فإن ما أعطي لأولئك الذين ذكرتهم لا يدخل في تركة الجد، وما تركه هذا الجد فإنه يقسم على جميع الورثة القسمة الشرعية ولا يحرم منه أبناؤه الذين كان قد نالهم عطاء الدولة.
والله أعلم.