الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يشتري الأسهم لنفسه أولا، ثم يبيعها لك ويضعها في محفظتك، وكانت الأسهم ذاتها مشروعة فلا حرج في المعاملة، ولو كان يبيعها عليك بأكثر من سعر مثلها .
وأما شراء البنك للأسهم منك أو أن يتولى جميع ذلك فلا يجوز لكونه من بيع العينة المحرم.
لما روى أبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم.
وحقيقة بيع العينة هي: يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله. انتهى من سبل السلام. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 67071، 35992، 93726، 46179.
والله أعلم.