الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلفك على شيء تعتقده فبان بخلافه يعتبر من اليمين اللغو، واللغو في الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم كما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 56669. والراجح من هذه الآراء عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وعليه فلا تطلق منك زوجتك بناء على هذه اليمين.
والله أعلم.