عنوان الفتوى: حلف بالطلاق على أمر فتبين له خلافه

2010-06-21 00:00:00
شيخنا الكريم: صباح اليوم تفقدت محفظتي، واعتقدت أنها ناقصة خمسين ريالا، فسألت زوجتي أن في المحفظة خمسين ريالا، فقالت إنها لم تكن في المحفظة، فقلت لها: علي الطلاق منك أنه كان فيها خمسون ريالا، فقالت: والله إنه لم يكن فيها خمسون ريالا. وبعد مراجعة حساباتي تذكرت أني دفعت الخمسين ريالا بالأمس. فضيلة الشيخ: عندما حلفت عليها كانت نيتي تأكيد معلومتي أن في المحفظة 50 ريالا ولو أدى ذلك إلى طلاقها، هذا ما في نيتي. والله أعلم. أرجو الإفادة أثابكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلفك على شيء تعتقده فبان بخلافه يعتبر من اليمين اللغو، واللغو في الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم كما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 56669. والراجح من هذه الآراء عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، وعليه فلا تطلق منك زوجتك بناء على هذه اليمين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت