الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز الخروج قبل انتهائه، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه: والمسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي، وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
فلا يجوز للموظف الخروج قبل انتهاء وقت الدوام، ولو لم يكن لديه عمل بغير إذن من الجهة المخولة بالإذن في ذلك، ولا عبرة بتواطئ الموظفين على الخروج قبل انتهاء الدوام، فما كان محرما واعتداء على حق الغير لا يجوز مجاراة الناس فيه، وضغط موظف الاستقبال لا عبرة به أيضا. فإما أن تستأذن من جهة العمل في الخروج قبل انتهاء الدوام وانقضاء ما تعمل فيه، أو تمكث حتى ينقضي الوقت المحدد للعمل، ولو كنت وحدك. فمن كان على الحق فهو أمة ولو كان وحده.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6326، والفتوى رقم: 20058 .
والله أعلم.