الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات عن وقتها الذي حدده لها الشارع، وراجع الفتاوى رقم: 12448، 5940، 1840.
ويجب أن تصلى الصلوات الخمس في جماعة إلا لعذر، وراجع الفتاوى رقم: 10673، 12124..
وأما خوفك من الخروج في الليل، فإن كان لعذر صحيح كالخوف من ظالم، أو قاطع طريق، أو سباع، ونحو ذلك فلا حرج عليك في ترك الجماعة، لكن يلزمك الاستيقاظ، وأداء الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس.
أما إذا كان مجرد توهم أو خوف من الظلام، فإنه لا يبيح لك ترك الجماعة، وسيزول ذلك -بإذن الله- مع الاستمرار والمداومة.
والله أعلم.