عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاثة أبناء أحدهم توفي بعد وفاة أبيه وخمس بنات

2010-06-24 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 ۞- إضافات أخرى : أحد الأبناء توفي بعد وفاة الأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}

وبعد التصحيح تقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما:

للزوجة ثمنها (أحد عشر سهما) وتبقى سبعة وسبعون سهما لكل واحدة من البنات سبعة أسهم منها، ولكل واحد من البنين ضعفها (أربعة عشر سهما).

ونصيب الابن الذي توفي بعد أبيه من هذه التركة يضم إلى ممتلكاته الخاصة ويقسم على ورثته كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت