عنوان الفتوى: مات عن زوجة وأربع بنات وشقيقين وشقيقتين وتسعة أبناء أخ

2010-06-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 9 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن تقسيم التركة بينهم سيكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12}.

وللبنات الثلثان لتعددهن قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.  

وللأخوين والأختين الباقي للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.  

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما ، للزوجة منها ثمانية عشر سهما ، وللبنات ستة وتسعون سهما ، لكل بنت أربعة وعشرون ، ولكل أخ عشرة ، ولكل أخت خمسة .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت