الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة سداد الدين الذي في ذمة الميت لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159، ثم إذا بقي شيء من التركة بعد سداد الدين اقتسمه الورثة، ويكون للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء: 11}. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}. والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للأم سدسها اثنا عشر سهما.
وللزوجة ثمنها تسعة أسهم.
وللابن أربعة وثلاثون سهما.
وللبنت سبعة عشر سهما.
والله أعلم.