الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، والأولى أن تعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.