الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن أختك قد اشترت منك الأرض بسعر معلوم ودفعت إليك بعضه وتأخرت في سداد الباقي، لكن البيع بقي على حاله ولم يتم فسخه بينكما حتى صودرت الأرض وتم التعويض عنها.
وإذا كان كذلك فالأرض أرض أختك والتعويض لها وليس لك إلا ما بقي من ثمن الأرض في ذمتها إلا أن تتبرع لك بشيء من عند نفسها فلا حرج، لكن لا يلزمها أن تعطيك أكثر مما في ذمتها لك فالدين يقضى بمثله ولا اعتبار باختلاف قيمة الدين على الراجح ما دام التعامل بالعملة التي ثبتت في الذمة قائما، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان التغير فاحشا فالقيمة، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 20224، وللمزيد انظري الفتويين: 66686، 129700.
وأولى بأختك وقد ماطلت في سداد الدين أن تحسن إليك كما أحسنت إليها، وأن ترد الدين بقيمته لما طرأ عليه من التغير الفاحش المضر بك.
والله أعلم.