الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان ينبغي أن تدخل بيانات البنتين والزوجة من خلال قائمة الورثة من النساء وليس من قائمة ( إضافات أخرى ), وعلى كل فمن توفي عن أبوين وزوجة وبنتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .{ النساء : 11 }
ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.
وللبنتين الثلثان فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما .
والمسألة عائلة, فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما:
للأم منها أربعة أسهم, وللأب منها أربعة أسهم أيضا, وللزوجة منها ثلاثة أسهم, ولكل بنت منها ثمانية أسهم, وبما أن السائل لم يدخل بيانات الزوجة والبنتين بطريقة صحيحة فنخشى أن يكون هناك ورثة آخرون لم يذكرهم ولذا ننبهه إلى خطورة الأمر , فليتأكد من الورثة الموجودين في قائمة الرجال الوارثين والنساء حتى يتم حصرهم بطريقة صحيحة.
والله أعلم.