عنوان الفتوى: الورثة هم: زوجته وأولاده ـ الذكور والإناث ـ فقط

2010-07-08 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وخمسة أولاد، وثلاث بنات، وبنتا ابن، وثلاثة إخوة أشقاء، وشقيقة واحدة، وأحد عشر ابن أخ لأب، وخمسة أبناء عم شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: زوجته وأولاده ـ الذكور والإناث ـ فقط، ولا شيء لمن ذكر غيرهم، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان.

وتقسم التركة كما يلي: للزوجة ثمن التركة ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم:

للزوجة ثمنها ـ ثلاثة عشر سهما ـ

ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت