الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زوج الأم من المحارم إن كان دخل بأمها، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. {النساء:23}.
والمحرم يجوز كشف الرأس أمامه، ويجوز أن يصافحها ويقبلها إن أمنت الريبة، وأما إن كانت هناك ريبة فيجب عليها أن تحتجب منه، وقد قيد الإمام أحمد جواز التقبيل بأن لا يكون على الفم، كما قدمنا في الفتوى رقم: 110935.
والله أعلم.