الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تزوجت هذه المرأة وهي كافرة غير كتابية ـ كما هو الظاهر من كلامك ـ فهذا الزواج باطل، لأنه لا يصح أن يتزوج المسلم بكافرة غير كتابية ـ أي يهودية أو نصرانية ـ قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.
{ البقرة: 221 }.
لكن ما دامت قد أسلمت ـ بفضل الله ـ فإنه يجوز لك أن تتزوجها، بعقد جديد مستوفي الشروط والأركان، فلابد من ولي لها يزوجها، فإن كان أولياؤها كفارا فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، فإن لم يوجد فرجل عدل من المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
والله اعلم.