عنوان الفتوى: توفي عن ستة أبناء وبنت وأخوين شقيقين

2010-07-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 6 (أخ شقيق) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن لهذا للميت وارث غير المذكورين فإن الوارثين منهم هم: أولاده فقط، ولا شيء للأشقاء مع وجود الأولاد لأنهم محجوبون بهم حجب حرمان.

وتقسم هذه التركة على ثلاثة عشر سهما (عدد رؤوس العصبة) فيأخذ كل ولد سهمين، وتأخذ البنت سهما واحدا لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.  

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت