الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الأصل أن تطيع المرأة زوجها في المعروف، ومن ذلك ما إذا أمرها بزيارة أهله، فينبغي عليها ـ حينئذ ـ طاعته ما لم يترتب على زيارتهم ضرر، فراجعي الفتوى رقم: 60257.
وعلى هذا، فإذا كنت تخشين ضررا بزيارتهم فلا تلزمك طاعة زوجك.
والذي ننصح به هو التفاهم مع زوجك في هذا الأمر بكل رفق وبعيدا عن العصبية، فقد يستجيب زوج أمه إذا بين له حكم الشرع في النهي عن الدخول على النساء، وكذلك الحال بالنسبة لهذا الولد إن كان قد بلغ أو قارب البلوغ، ويمكن مراجعة علامات البلوغ بالفتوى رقم: 10024. وبذلك يحصل الوفاق ويجمع بين المصالح.
وإذا لم يكن بالإمكان مراعاة أحكام الشرع في دخول هذا الرجل عليكم، وقمت بزيارة أهل زوجك فإنك تأثمين بالاختلاط بأي أجنبي عنك أو تمكينه من الخلوة بك ونحو ذلك.
والله أعلم.