عنوان الفتوى: مات عن ثلاث بنات وأخت شقيقة

2010-07-19 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن أخ شقيق) العدد 4 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء : 11 }.

 والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد ثلثي البنات. والحديث في البخاري. ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق لكونهم محجوبين حجب حرمان بالشقيقة.

فتقسم التركة على تسعة أسهم, للبنات ثلثاها, ستة أسهم لكل واحدة منهن سهمان, وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.


 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت