عنوان الفتوى: لا تفيد هذه الصيغة تعليق الطلاق

2010-07-26 00:00:00
لي صديق عنده مشكلة كالتالي: كانت زوجته عند أهلها غاضبة، فقال زوجها لعمه قل لهم أي لأهلها: إن رجوعها إلى البيت مقابل عدم ذهابها وتعليمها وشغلها ـ وهي تشتغل في الجامعة وتدرس في نفس الوقت ـ فلا يعلم هنا، هل علق الطلاق أم وعد به؟ لكن مع وسوسته ومرضه بالوسواس القهري وخصوصا في أمر الطلاق اعتقد أنه علقه ولم يكن يعرف كيف يعلق الطلاق أصلا، فهل اعتقاده بأنه تعليق يجعله تعليقا؟ وإذا كان تعليقا وتأخر عمي عن إخبارها بذلك، وهي ـ بطبيعة الحال ـ تذهب من بيت أهلها إلى العمل والدراسة فهل حصل الشرط الملعق عليه؟ أم يجب من حين إخبارها به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه غموض أو تناقص في العبارة التي تلفظ بها، والذي فهمناه منها أنه اشترط لذهابها إلى العمل رجوعها إلى بيت الزوجية، فإذا كان الأمر كذلك، فلا علاقة لهذا الكلام بالطلاق ـ لا وعدا به ولا تعليقا له.

ويلزم هذه المرأة الرجوع إلى بيت زوجها وطاعة زوجها في ذلك، فإن لم تفعل كانت امرأة ناشزا، وقد بين الشرع كيفية علاج نشوز المرأة، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: 5291.

وننبه هذا الزوج إلى الحذر من الوساوس في الطلاق أو غيره.

وبخصوص طلاق الموسوس: نرجو مطالعة الفتوى رقم: 102665.

وعن كيفية علاج الوسواس القهري: يمكن مراجعة الفتوى رقم: 3086.

والله أعلم.

                                                                      

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت