عنوان الفتوى: هل يلزم أحد الشريكين في السكن تعويض الآخر إذا غادره

2010-07-22 00:00:00
استأجرت مع صديق لي بيتا في بلد الدراسة، و دفعنا أجرة شهرين مقدما، و بعد 10 أيام قرر صديقي العودة إلى الوطن لأنه لم يحتمل الغربة. هل علي أن أعطيه جزء من أجرة البيت لأنه لم يكمل الشهرين؟ أفيدونا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصديق المذكور ملك معك منفعة البيت المستأجر، فإذا سافر وترك البيت فلا يلزمك أن تعوض له شيئا بسبب ذلك، ولكن المنفعة ملك له فلا يسوغ أن تسكن غيره معك، ولو أنك أجرت نصف البيت الآخر فعليك أن تعطي الأجرة لصديقك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت