عنوان الفتوى: توفي عن أب وأخ وأخت شقيقين

2010-07-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (عم ( شقيق للأب ) العدد 1 (ابن عم شقيق) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن تركته كلها لأبيه تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ... فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. 

 ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب .

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت