عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وخمسة أبناء واثني عشر بنتا

2010-07-22 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 5 (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 6 (ابن عم شقيق) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 12 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12 }.

والباقي بين الأبناء الخمسة والبنات الاثني عشر تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11 }.

 ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وستة وسبعين سهما, للزوجة ثمنها: اثنان وعشرون سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت