عنوان الفتوى: لا يلزم الزوج السكن في بيت زوجته

2010-07-22 00:00:00
زوجة لها منزل وهو ملك لها وحلالها، والمنزل في مرحلة التشطيب وقريبا ينتهي. هذه المرأة زوجها يعارض أمر سكنها في منزلها مع أولادها لسبب أن هذا المنزل بناه لها أخو الزوجة، وعند ما رأى زوج المرأة واكتشف غش المقاول قام هذا الأخ بطرد زوج أخته، وبدوره قام هذا الزوج بطرد زوجته لأنها لم تتمكن من إرجاع كرامة زوجها. وهو الآن اتخذ موقفا أنه لا يريد أن يسكن في منزل زوجته، وقال إنه سيبني على أرضه ويسكنها في بيت إيجار، والزوجة أخبرته أنها من الصعب أن تترك منزلها الذي كان حلما بالنسبة لها متى تسكن فيه مع أولادها وتستقر فيه لأنها ما زالت إلى الآن في منزل أهلها، وأخبرته أنها تعلمت الدرس كثيرا بأن لا تدخل أهلها في حياتها، ووعدته بذلك ولكن هو مصمم على رأيه. يقول لها إن سكنت في منزلها سوف يعيش حياته ويتزوج بأخرى ويتركها هي وأبناءها. إليكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك في العقد أن تسكني في دارك ولا يخرجك منها فلا يلزمه أن يرضى بسكنك في المسكن الذي تملكينه، وإنما يلزمه أن يسكنك في مسكن مستقل مناسب لك، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكاً له وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.

 قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.  مغني المحتاج.

فإذا أمكنك إقناع زوجك بالسكن في منزلك، وإلا فإن عليك طاعته في الإقامة معه حيث يقيم ما دام يوفر لك المسكن الملائم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت