عنوان الفتوى: حُكمُ ما تصرفه جهة العمل لخدمات الموظفين

2010-07-24 00:00:00
منذ سنتين ـ تقريبا ـ قام المدير المالي بالشركة التي أعمل بها بالتوقيع بالموافقة على صرف مبلغ 2000 لدفع مصاريف استقدام زوجتي، وقامت الدولة الآن ـ بمناسبة شفاء الأمير ـ بإرجاع تللك الأموال لأصحابها، فهل ذلك المبلغ من حقي؟ أم من حق الشركة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صرفته جهة عملك في استقدام زوجتك، إما أن يكون مستحقا عليها لتضمن شروط العقد بينك وبينها لكونها ملزمة باستقدام زوجتك، أو يكون ما صرفته إليك هبة منها أو قرضا حسنا.

وعلى كل، فإن أرجعت الدولة ذلك المال، فإنه لك ويحق لك التصرف فيه والانتفاع به فيما تشاء.

لكن، إن كان ما صرفته جهة عملك غير مستحق لك وليس هبة منها، وإنما هو قرض، فلها مطالبتك بتسديده إليها ويلزمك ذلك، والعقد هو شريعة المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم ـ كما قال صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته 390
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن 5317
أختي كانت سببًا في ضياع جوالي، وتريد إعطائي قيمته، فهل يجوز لي أخذه؟ 13806
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة 2414
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض 2299
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟ 7889
أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له 5271
كيفية توزيع ما يصرف للموظف من جهة عمله بعد وفاته 390
توفي عن زوجة وابن وبنتين وترك عقارات وأوصى شفهيًا بالمحل للابن 5317
أختي كانت سببًا في ضياع جوالي، وتريد إعطائي قيمته، فهل يجوز لي أخذه؟ 13806
زوّج والدي أخي، وعندما أراد تزويجي اعترض أخي، وزعم أنه لا يجوز له التفضيل في الهبة 2414
تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض 2299
أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟ 7889
أخذ الموظف هدية من العميل مقابل إعادة ما يظنه حقًّا له 5271
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت