الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم الزواج بالكتابية وما يشترط لصحته، فسبق الجواب عنه في الفتاوى رقم:
5315 ورقم: 323 وهذه المرأة الكتابية زانية -كما ورد في السؤال- ولا يجوز الزواج بها ما دامت كذلك، وسبق بيان حكم الزواج بالزانية في الفتاوى رقم: 9644 ورقم: 11295
والله أعلم.