عنوان الفتوى: لا يجوز السماح للزوجة بالتبرج بحجة العمل

2010-07-31 00:00:00
ابني طيار ملتزم، ويريد الارتباط بمضيفة جوية علي أن يقوم بإلزامها بالحجاب بعد الارتباط بالزواج بها، وبعد انتهاء عقدها مع شركة الطيران حيث توجد غرامة مالية إن لم تلتزم بفترة العقد، أو عند حدوث الحمل يمكنها رفع قضية وعدم دفع الغرامة حيث يمكنها العمل كمضيفة أرضية، وأنا والده رفضت ذلك طاعة لله حيث اشترطت أن تلتزم وتتحجب قبل الارتباط، وأن يكون هذا طاعة لله حتى لا يتم بناء منزل مسلم على المعصية. أفيدونا وانصحونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على دينك ونصحك لأبنائك وأسرتك، ونوصيك بأن تترفق بابنك هذا في النصيحة، وتعلمه أن الحجاب فرض متحتم على المرأة المسلمة لا يسعها تركه بحال كما بيناه في الفتوى رقم: 5413.

وأن المرأة المتبرجة عاصية لربها ومضيعة لحقوقه كما بيناه في الفتوى رقم: 26387، والفتوى رقم: 115873.

وأن من كانت هذه صفتها فينبغي تركها والبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. 

أما أن يتزوج بها وهي على هذه الحال التي تغضب الله ثم يتركها بزينتها وتبرجها تفتن الناس وتضلهم حتى ينتهي عقدها مع الشركة فهذا لا يجوز، وهو من إقرار المنكر والتعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت