الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الزواج من هذه الفتاة، وكون والدها يعمل في صناعة التبغ أو في مصرف ربوي – ليس بمانع شرعا من الزواج منها. وراجع الفتوى رقم: 60040.
وننبهك إلى مراعاة دينها، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
والله أعلم.