عنوان الفتوى: فسخ الخطبة لاختلاف المنهج

2010-08-04 00:00:00
ارتبطت منذ أربعة أشهر بفتاة، رأينا من مظهرها الالتزام، و بعد التعرف أكثر تبين أنها تحمل نوعا ما الفكر الإخواني متأثرة بأمها مما أوقعنا في كثير من الجدالات واختلاف الرأي في عدة نقاط مثل عمل المرأة وخروجها والاختلاط والاجتهاد في الأحكام. لا أشكك في التزامها و خلقها، ولكن صرت خائفا على ديني خاصة أني تنازلت عن كثير من الأمور مع أنهم للأمانة يفوضون الأمر لي و لكن دون اقتناع. فبعد الزواج قد يكون هذا ديدننا.هل ترى فضيلتكم بما من الله به عليكم من علم و تجربة أن أفسخ خطوبتي مع ما قد يسببه هذا من ألم للأخت وأهلها و إني أخاف أن أحشر لربي ظالما ناقضا للعهد. فان كان لابد فما هي أيسر طريقة للانسحاب وأقلها ضررا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الفتاة ذات دين فلا ننصحك بفسخ خطبتها لمجرد الاختلاف في بعض المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، فإذا تم الزواج فاسع في تعليمها الحق بدليله، وتلطف في بيانه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.

فإن غلب على ظنك أن ذلك سيعسر عليك فلا حرج عليك في فسخ الخطبة، وابحث عن غيرها ممن توافقك فيما أنت عليه، وأما أيسر الطرق للفسخ فهذا يرجع إلى معرفتك بأحوال هؤلاء الناس وأعرافهم وطباعهم.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54003.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت