عنوان الفتوى: لا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها
2010-08-04 00:00:00
هل تصح الرجعة دون علم الزوجة من طلاق كناية لا تعلم الزوجة بوقوعه ـ كأن يتلفظ الزوج بينه وبين نفسه: بأرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ـ أو يجامعها قاصدا الرجعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها، فلو قلت: راجعت زوجتي ـ حصلت الرجعة، وكذلك تحصل الرجعة بجماع الزوجة بنية الرجعة، وبدون نية عند بعض العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)