عنوان الفتوى: تعليق الطلاق على حدوث أمر ما دون تقييد

2010-08-05 00:00:00
سؤالي هو: حصل شجار بيني وبين زوجتي وقلت لها: إن خرجت من البيت تراك طالقا ـ ولم أحدد الزمن، وبعد ثلاثة أيام خرجت إلى أهلي، لوجود حفل زفاف، وكنت راضيا عن ذلك، فهل يقع الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بمنع الزوجة من الخروج دائما وأبدا؟ علما بأنها الطلقة الأخيرة. أفيدونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما فحصل ما علق عليه طلاقها وقع الطلاق على كل حال عند جمهور الفقهاء.

وبناء على هذا، تكون هذه الطلقة واقعة بخروج زوجتك من البيت، ولا عبرة برضاك بذلك، وإذا كنت لم تقيد في إطلاقك ـ لا باللفظ ولا بالنية ـ فإن زوجتك تطلق في أي وقت خرجت فيه، وبهذا تبين الزوجة بينونة كبرى.

وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الزوج تهديد الزوجة ولم يقصد طلاقها أنه تجب عليه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه، وراجع الفتوى رقم: 17824.

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 730
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 815
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 809
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12336
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11080
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 799
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1012
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 677
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت