عنوان الفتوى: توفي عن أختين شقيقتين واثني عشر ابن أخ شقيق

2010-08-10 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أختان شقيقتان، واثني عشر ابن أخ شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت إلا من ذكر في السؤال، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ.

{ النساء: 176 }.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأختين الشقيقتين ثلثاها ـ أربعة وعشرون سهما ـ لكل واحدة اثنا عشر, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

 

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت