من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها . من أحكام الصلاة وما يتعلق بها

عنوان الفتوى: تراعى الضوابط الشرعية في إزالة منكرات المفابر

2010-08-11 00:00:00
هل يجوز تحطيم وحرق الشركيات التي توجد على القبور، أو الزينة التي تزين القبور بلا داعي؟ وهل يجوز إخراج القرآن الكريم والكتب الموضوعة في هذه القبور؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمور الشركية، وكذلك ما لا يشك في حرمته من منكرات المقابر ككتابة الآيات القرآنية عليها، لا إشكال في وجوب تغييرها من حيث الجملة، ولكن بالنسبة لآحاد الناس لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية التي قررها أهل العلم، والتي من أهمها في حال الإنكار باليد أو اللسان أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أشد منه، وأن يكون المنكِر لديه القدرة على التغيير، وأن لا يعرض نفسه بسبب الإنكار إلى بلاء عظيم لا يطيقه وأن يدفع المنكر بأيسر ما يندفع به، وراجع في ذلك الفتويين: 131498،  17092.

وقد سبق لنا بيان وسائل ومراتب وشروط وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 36372، 128990، 22063، 17092، 38424، 26058، 12161.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت