الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك، وهذا المبلغ الذي يؤخذ بدل الخدمة إنما هو من باب الأجرة، ثم إن كان يؤخذ من رصيد موجود عند السائل في حسابه عند البنك فلا إشكال، وإن لم يكن من حساب عنده فيجب أن يتناسب مع الخدمة خشية أن يكون قرضاً جر نفعاً، وهو ربا محض، وعلامة ذلك أن يكون مبلغاً ثابتاً ولا يتعلق بقيمة الفاتورة المدفوعة، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 62911.
والله أعلم.