عنوان الفتوى: حكم تصرف الأم في ميراث أولادها القاصرين وغير القاصرين

2010-08-19 00:00:00
أبلغ من العمر 29 عاما وغير متزوجة، ووالدي توفي منذ 7 أعوام، ولي أخ متزوج وآخر يعمل والأخ الأصغر قاصر، وتقوم والدتي بصرف معاشي أنا وأخي القاصر للصرف منها على المنزل وعلى إخوتي، فى حين أن لهم دخلهم وعملهم، وعند ما نطالب أنا وأخي الصغير بمعاشنا الذي ليس لنا أي ميراث أو مال غيره فهى تغضب كثيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس للأم أن تأخذ مال أولادها لتنفقه على غيرهم من أبنائها، ونصيب الابن من تركة أبيه يلزم صرفه إليه متى طلبه إن كان بالغاً رشيداً، وبالتالي فإن كنت كذلك فلا حرج عليك في أخذ نصيبك في تركة أبيك وحفظه لتنفقي منه على نفسك وتساعدي أمك إذا احتاجت إليك ولا عقوق في ذلك.

وأما أخوك القاصر فإن كان بالغاً غير رشيد أو صغيرا لم يبلغ فليس له أخذ ماله وإنما يكون تحت يد ولي أمره سواء أكانت الأم هي الوصية عليه أو غيرها، وعلى من كان مال ذلك القاصر تحت يده أن يحفظه ولا يصرف منه بغير حق وإنما ينفق منه عليه والباقي يحفظه له، وقد بينا متى يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها وذلك في الفتوى رقم: 113979، والفتوى رقم: 133046.

ولمعرفة حكم مال القاصر ومن يتولى النظر فيه انظري لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37701، 39820، 70740.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت