عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وابنين

2010-08-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: 11) , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ( النساء :12) , والباقي للابنين تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:

للأم سدسها: ثمانية أسهم.

وللزوجة ثمنها: ستة أسهم .

ولكل ابن سبعة عشر سهما . 

والله أعلم .   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت