الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. (النساء: 11) , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ( النساء :12) , والباقي للابنين تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للأم سدسها: ثمانية أسهم.
وللزوجة ثمنها: ستة أسهم .
ولكل ابن سبعة عشر سهما .
والله أعلم .