عنوان الفتوى: تكرار الحلف بالطلاق على أمر هل يقتضي تعدده

2010-08-16 00:00:00
أقسمت على زوجتي بالطلاق لو ذهبت لبيت أختها، ولم تذهب، وعدت وأقسمت عليها مرة ثانية بالطلاق إن ذهبت اليها ستصبح طالقا. وأنا بيميني أقصد الطلاق فعلا لو ذهبت. فهل لو عدت إلى رشدي وسمحت لها بالذهاب هل تعد طلقة أم طلقتين أم لا يقع الطلاق من أساسه أفيدونا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد قصدت بيمينك إيقاع الطلاق على زوجتك إذا ذهبت لبيت أختها، فإنها إذا ذهبت وقع عليها الطلاق، أما عن تكرار حلفك على نفس الأمر، فإذا كنت لم تنو بالتكرار تكرار الطلاق، فالراجح -والله أعلم- أن هذا التكرار لا يقتضي تكرار الطلاق، وإنما تقع على زوجتك إذا ذهبت لبيت أختها طلقة واحدة.

جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وَإِنْ كَرَّرَ فِي مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَلَوْ طَالَ فَصْلٌ، وَتَعَدَّدَ مَجْلِسٌ. اهـ.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت