الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجع في هذا إلى نية هذا الحالف بهذه اليمين، فإن قصد ذهاب زوجته إلى أهلها في هذا اليوم الأول فإن يمينه تتقيد به، أي أنها تطلق لكونها لم تذهب في نفس هذا اليوم، ومنع والد الزوج لها لا أثر له في وقوع الطلاق أو عدمه، كما أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن صاحبه وصل إلى درجة أن لا يعي ما يقول. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 126962، 137440، 15595.
وإذا قصد بهذه اليمين ذهابها إلى بيت أهلها بغض النظر عن الوقت الذي تذهب فيه فإنها تكون قد أبرت بيمينه فلا يترتب على ذلك شيء.
وعلى تقدير وقوع الطلاق فإن كان المقصود بكونه قد أرجعها إلى البيت أن زوجها قد أرجعها إلى عصمته فلا حرج في ذلك إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، وبشرط أن يكون قد حصل ما تصح به الرجعة على الوجه المبين بالفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.