عنوان الفتوى: زوج الأخت أجنبي على أختها لأن تحريمه عليها مؤقت

2010-08-28 00:00:00
أنا منتقبة وأعيش مع أختي وزوج أختى فى بيتهم. فهل يجوز ظهور وجهي أمام زوج أختى أم لا؟ بما أنه لا يحل خطبة الأخ على خطبة أخيه، وأيضا أنه لا يحل لزوج أختي الزواج مني في حياة أختي، وأيضا هو رجل كبير السن، وأنا أجد تعبا شديدا في ارتدائي النقاب على وجهي طوال اليوم. فهل يجوز لي الظهور بوجهي فقط والالتزام بالستر وتغطية الجسم والشعر أمامه أم لا ؟ أرجو الرد على سؤالى في أقرب وقت لتفيدوني في أمري حيث أريد أن أظل على التزامي بالنقاب ولا أخل بالحجاب الشرعي، وفي نفس الوقت لا أستطيع تحمل ستر وجهي وأنا أقوم بأشغال المنزل من طبخ وغسل وتنظيف. أفيدوني أفادكم الله؟ وأرجو في الرد وجود دليل على أي رد من الحديث أو القرآن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فنسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا على حرصك على الستر والعفاف، ونسأله سبحانه أن يزيدك حرصا على الخير.

  واعلمي أن تحريم المرأة على زوج أختها تحريم مؤقت لا يقتضي المحرمية، فإن الذي يقتضي المحرمية هو التحريم المؤبد كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 38856.

 وتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 4470، وعلى هذا فيجب عليك تغطية وجهك أمام زوج أختك ولو كان كبير السن، فإن آية سورة النور لم تستثن من الرجال الكبار إلا من كان من غير أولى الإربة كما بينا بالفتوى رقم: 54870.

 وأما المشقة التي تجدينها فتسلي عنها بطلبك مرضات الله بستر الوجه أمامه، ولا يلزم في تغطية الوجه لبس النقاب، إذ يكفي أن تسدلي شيئا على وجهك. ثم ما المانع في أن تكتفي بإغلاق الباب عند وجودك في المطبخ مثلا، أو أن يكون هو في غرفة أخرى بحيث لا يتمكن من الاطلاع عليك، أو ترك تغطية الوجه حتى إذا أردت المرور أمامه أسدلت الغطاء ونحو ذلك من المعالجات.

والله أعلم.

                                                                

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت