عنوان الفتوى: حكم بيع شامبو منتهي الصلاحية لغرض آخر

2010-08-15 00:00:00
حكم بيع شامبو الرأس المنتهي لغسيل الملابس؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المشتري عالما بانتهاء صلاحية سائل غسيل الرأس (الشامبو ) وأراده للانتفاع به  فيما لا ضرر فيه، فلا حرج في بيعه له.

وأما كتمان انتهاء الصلاحية،  أو بيعه لمن يعلم أنه سيستعمله استعمالا فاسدا أو يغش الناس به فلا يجوز.

 لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

 والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو: أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت